وفيه: استحباب خروج النساء إلى شهود العيد، سواء كن شواب أم لا، أو ذوات هيئات أم لا، لكن نص الشافعى فى الأم يقتضى استثناء ذوات الهيئات. قال: وأحب شهود العجائز غير ذوات الهيئات الصلاة. وأما شهودهن الأعياد فأشد استحبابا.
وادعى بعضهم النسخ فيه، وقال الطحاوى: وأمره- صلى الله عليه وسلم- بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون فى أول الإسلام، والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو. وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك.
وتعقب: بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد صرح فى حديث أم عطية بعلة الحكم، وهى شهودهن الخير ودعوة المسلمين، ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته، وقد أفتت به أم عطية بعد النبى- صلى الله عليه وسلم- بمدة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها فى ذلك.
وأما قول عائشة:«لو رأى النبى- صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المساجد»«١» فلا يعارض ذلك لندوره، إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه، مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة.
وفى قول الطحاوى:«إرهابا للعدو» نظر، لأن الاستنصار بالنساء والتكثير بهن فى الحرب دال على الضعف. والأولى: أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، فلا يترتب على حضورها محظور، ولا تزاحم الرجال فى الطرق ولا فى المجامع، قاله فى فتح البارى.
وكان- صلى الله عليه وسلم- يخرج العنزة يوم الفطر والأضحى يكرزها فيصلى إليها «٢» . رواه النسائى وغيره.
(١) أخرجه مالك فى الموطأ (٤٦٨) فى النداء للصلاة، باب: ما جاء فى خروج النساء إلى المساجد، وأحمد (٦/ ٩١) عن عائشة- رضى الله عنهما-. (٢) صحيح: أخرجه البخارى (٩٧٣) فى الجمعة، باب: حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد، ومسلم (٥٠١) فى الصلاة، باب: سترة المصلى. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.