عن أنس قال: فرضت على النبى- صلى الله عليه وسلم- ليلة أسرى به خمسون صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نادى: يا محمد إنه لا يبدل القول لدى، وإن لك بهذه الخمس خمسين «١» . رواه الترمذى هكذا مختصرا، ورواه البخارى ومسلم من حديث طويل تقدم فى مقصد الإسراء مع ما فيه من المباحث.
وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين، وفى الخوف ركعة «٢» . رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقوله:«فى الخوف ركعة» محمول على أن المراد ركعة مع الإمام وينفرد بالآخرى.
وعن عائشة: فرض الله الصلاة- حين فرضها- ركعتين ركعتين، ثم أتمها فى الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى «٣» . رواه
(١) صحيح: وقد تقدم. (٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٧) فى صلاة المسافرين، باب: رقم (١) ، وأبو داود (١٢٤٧) فى الصلاة، باب: من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون، والنسائى (٣/ ١١٨) فى أول كتاب تقصير الصلاة فى السفر. (٣) صحيح: أخرجه البخارى (٣٥٠) فى الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة فى الإسراء، وأطرافه (١٠٩٠ و ٣٩٣٥) ، ومسلم (٦٨٥) فى أول صلاة المسافرين.