التشهد، الذى كان قد علمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. وفيه:
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، ورواه الشافعى فى مسنده عن أبى هريرة بمثله. وقد احتج بهذه الزيادة جماعة من الشافعية، منهم ابن خزيمة، والبيهقى، لإيجاب الصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد وقبل السلام.
[استدلال الشافعي على وجوب الصلاة على النبي ص]
وقال الشافعى فى الأم: فرض الله الصلاة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بقوله: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً»
ولم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة، ووجدنا الدلالة عن النبى- صلى الله عليه وسلم- بذلك: أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثنا صفوان بن سليم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أنه قال: يا رسول الله، كيف نصلى عليك- يعنى فى الصلاة- قال:«تقولون اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم» الحديث «٢» . أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثنى سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن النبى- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول فى الصلاة:«اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» الحديث «٣» .
قال الشافعى: فلما روى أن النبى- صلى الله عليه وسلم- كان يعلمهم التشهد فى الصلاة، وروى أنه علمهم كيف يصلون عليه فى الصلاة، لم يجز أن نقول:
التشهد فى الصلاة واجب والصلاة فيه غير واجبة «٤» .
[تعقيب هذا الاستدلال]
وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه:
[أحدها: ضعف إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى،]
والكلام فيه مشهور.
(١) سورة الأحزاب: ٥٦. (٢) أخرجه الشافعى فى «الأم» (١/ ١١٧) . (٣) صحيح: أخرجه الشافعى فى «الأم» (١/ ١١٧) ، وهو عند البخارى (٣٣٧٠) فى أحاديث الأنبياء، باب: رقم (١٠) ، ومسلم (٤٠٦) فى الصلاة، باب: الصلاة على النبى- صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد. (٤) قاله الشافعى فى «الأم» (١/ ١١٧) .