[القسم الثانى فى صلاته ص النوافل وأحكامها وفيه بابان:]
[الباب الأول فى النوافل المقرونة بالأوقات وفيه فصلان:]
[الفصل الأول فى رواتب الصلوات الخمس والجمعة]
[الفرع الأول: فى أحاديث جامعة لرواتب مشتركة]
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يصلى قبل الظهر، ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين فى بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى فى بيته ركعتين «١» .
قال: وأخبرتنى حفصة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة «٢» . رواه البخارى. فهذه عشر ركعات، لأن الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع الركعتين بعد الظهر، إلا لعارض، بأن يصلى الجمعة وسنتها التى
(١) صحيح: أخرجه البخارى (٨٨٥) فى الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها، ومسلم (١٤٦١) فى الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-. (٢) صحيح: أخرجه البخارى (٥٨٣) فى الأذان، باب: الأذان بعد الفجر، ومسلم (١١٨٤) فى صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما، من حديث حفصة- رضى الله عنها-.