عن ابن عمر: صليت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها «١» . رواه البخارى ومسلم والترمذى. وعن عائشة: كان- صلى الله عليه وسلم- لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الغداة «٢» . رواه البخارى أيضا:
فإما أن يقال: إنه- صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى فى بيته صلى أربعا، وإذا صلى فى المسجد صلى ركعتين، وهذا أظهر. وإما أن يقال: كان يفعل هذا وهذا، فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده، والحديثان صحيحان لا مطعن فى واحد منهما.
وقال أبو جعفر الطبرى: الأربع كانت فى كثير من أحواله، والركعتان فى قليلها. انتهى. وقد يقال: إن الأربع التى قبل الظهر لم تكن سنة الظهر، بل هى صلاة مستقلة، كان يصليها بعد الزوال. وروى البزار من حديث ثوبان: إنه- صلى الله عليه وسلم- كان يستحب أن يصلى بعد نصف النهار، فقالت عائشة:
يا رسول الله، أراك تستحب الصلاة هذه الساعة، قال:«تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله تعالى إلى خلقه بالرحمة، وهى صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى» .
وعن عبد الله بن السائب: كان- صلى الله عليه وسلم- يصلى أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال:«إنها ساعة تفتح لها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح»«٣» . رواه الترمذى. وروى الترمذى أيضا حديث
(١) تقدم. (٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٢٥٣) فى الصلاة، باب: تفريغ أبواب التطوع وركعات السنة، من حديث عائشة- رضى الله عنها-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» . (٣) أخرجه الترمذى (٤٧٨) فى الصلاة، باب: ما جاء فى الصلاة عند الزوال، من حديث عبد الله بن السائب- رضى الله عنه-، قال الترمذى: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب. قال الألبانى فى «صحيح سنن الترمذى» : حسن الإسناد.