قالوا: والحكمة فى التوكؤ على نحو السيف، الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح، ولهذا قبضه باليسرى كعادة مريد الجهاد.
ونازع فيه العلامة ابن القيم فى «الهدى النبوى» وقال: إن الدين لم يقم إلا بالقرآن والوحى كذا قاله، والله أعلم «١» .
وكان- صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر سلم «٢» . رواه ابن ماجه. وكان- صلى الله عليه وسلم- يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما «٣» ، رواه مسلم من رواية جابر بن سمرة. وفى رواية له: كانت له- صلى الله عليه وسلم- خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس «٤» . وفى حديث ابن عمر عند أبى داود: كان- صلى الله عليه وسلم- يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب «٥» . قال ابن المنذر: الذى عليه أهل العلم من علماء الأمصار: الخطبة قائما. ونقل غيره عن أبى حنيفة:
أن القيام فى الخطبة سنة وليس بواجب. وعن مالك رواية أنه واجب، فإن تركه أساء وصحت الخطبة.
وعن الباقين: أن القيام شرط، يشترط للقادر كالصلاة، واستدلوا بحديث جابر بن سمرة، وبمواظبته- صلى الله عليه وسلم- على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعا فى الخطبتين ما احتيج إلى الفصل
(١) انظر «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ١٩٠ و ٤٢٩) . (٢) حسن: أخرجه ابن ماجه (١١٠٩) فى إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فى الخطبة يوم الجمعة، من حديث جابر بن عبد الله- رضى الله عنهما-، والحديث حسنه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن ابن ماجه» . (٣) صحيح: أخرجه مسلم (٨٦٢) فى الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، وأبو داود (١٠٩٣) فى الصلاة، باب الخطبة قائما، من حديث جابر بن سمرة- رضى الله عنه-. (٤) تقدم فى الذى قبله. (٥) صحيح: أخرجه أبو داود (١٠٩٢) فى الصلاة، باب: الجلوس إذا صعد المنبر، من حديث ابن عمر، وأصله فى الصحيح وقد تقدم، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .