قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ «١» .
قال: ألا أن تدع المرأة نصف المهر أو يعطيها زوجها النصف الباقي، فيقول: كانت في ملكي وحبستها عن الزواج.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت زهير بن أبي سلمى «٢» وهو يقول:
حزما وبرا للإله وشيمة ... تعفو على خلق المسيء المفسد «٣»
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧. (٢) زهير بن أبي سلمى: سبق التعريف عنه في رقم ١٩. (٣) كذا في (الأصل المخطوط) ، ولم ترد هذه المسألة في (الإتقان) . وقد وردت في (الديوان) .