خرَّجه في "البيوع" في باب "إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع"، [ولم يصل سنده به](١). وخرَّجه في كتاب "الهبة" في باب "من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق "قال فِيهِ: وَكَانَ عَلَى بَكْرٍ صَعبٍ لِعُمَرَ، وَكَانَ يَتَقَدَّمُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَقُولُ ابوهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لا يَتَقَدَّمُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ. ومن تراجمه عليه أَيضًا باب "إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز".
٢٧٧٢ - (١١) وذكَرَ في كتاب "الهبة" أَيضًا، عَنِ ابْنِ أَبِي (٢) مُلَيكَةَ؛ أَنَّ بني صهيبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدعَانَ ادَّعَوْا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَعطَى ذَلِكَ صُهيبًا، فَقَال مروَانُ: مَنْ يَشهدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لأَعطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صُهيبًا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَروَانُ بِشهادَتِهِ لَهُم (٣).
٢٧٧٣ - (١٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال:(أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرَى (٤) لَهُ وَلِعَقِبِهِ (٥) فَإِنها (٦) لِلذِي أُعطيها لا تَرجِعُ إِلَى الذي أَعطَاها، لأَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) (٧).
٢٧٧٤ - (١٣) وعنهُ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(مَنْ أعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَد قَطَعَ قَوْلُهُ حَقهُ فِيها، وَهِيَ لِمَنْ أعمِرَ وَلِعَقِبِهِ)(٨). وفي لفظ آخر:([أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عمرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ).
(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٢) قوله: "أبي" ليس في (أ). (٣) البخاري (٥/ ٢٣٧ رقم ٢٦٢٤). (٤) العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك وحياتك أو ما عشت أو ما حييت أو ما بقيت أو ما يفيد هذا المعنى. (٥) "ولعقبه" العقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. (٦) في (ج): "وإنها". (٧) مسلم (٣/ ١٢٤٥ رقم ١٦٢٥)، البخاري (٥/ ٢٣٨ رقم ٢٦٢٥). (٨) انظر الحديث الذي قبله.