٢٧٠٤ - (٧) وعنه قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ؟ فَلَم يَرَيَا بِهِ بأسًا، فَإِنِّى لَقَاعدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرفِ؟ فَقَال: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأنْكَرتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَال: لا أُحَدِّثُكَ إلا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعِ مِنْ تَمرٍ طيبٍ، وَكَانَ تَمرُ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هذَا اللوْنَ، فَقَال لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَنى لَكَ هذَا؟ ). قَال: انْطَلَقْتُ بِصَاعَينِ فَاشْتَرَيتُ بِهِ هذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعرَ هذَا فِي السُّوقِ كذَا وَسعرَ هذَا كَذَا، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَيلَكَ أَربَيتَ إِذَا أَرَبيتَ ذَلِكَ فَبِع تَمرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ
(١) في (ج): "ولا". (٢) "الصرف": فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار، لأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه. وهو أيضًا بيع الذهب بالفضة. (٣) في (ج): "قلت". (٤) في (ج): "فقال: لا". (٥) في (أ): "يفتنكموه". (٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٧) مسلم (٣/ ١٢١٦ رقم ١٥٩٤)، البخاري (٤/ ٣٨١ رقم ٢١٧٨).