لأنه مرسل عمن لم يُسمّ, وفيه أيضًا ثلاثة مجهولون: أبو عيسى الخراساني, وعبد الله بن القاسم, وأبوه, ففيه خمسة عيوب ... وهو ساقط لا يَحتجّ به مَن له أدنى علم».
وقال عبد الحق (١): هذا منقطع ضعيف الإسناد (٢).
١٠٦/ ١٧٢٠ - وعن أبي شيخ الهُنائي (٣) ــ حَيْوان بن خَلْدة ــ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقْرَن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال: أمّا إنها معهن، ولكنكم نسيتم».
وأخرجه النسائي مختصرًا (٤).
وقد اخْتُلِف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فرُويَ (٥) كما ذكرناه؛ ورُوِي عن أبي شيخ، عن أخيه حِمَّان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية.
ورُوي عن بَيْهس بن فَهْدان، عن أبي شيخ، عن عبد الله بن عُمر. وعن بَيْهَس، عن أبي شيخ، عن معاوية.
(١) «الأحكام الوسطى»: (٢/ ٣١٦). (٢) ينظر «بيان الوهم»: (٢/ ٤١٠، ٥٩٤ و ٣/ ٤٥٠) لابن القطان. (٣) «الهُنائي» من مطبوعة «المختصر». (٤) أخرجه أبو داود (١٧٩٤)، والنسائي (٢٧٣٤) مختصرًا، وأحمد (١٦٨٣٣) وغيرهم. (٥) سقطت من مطبوعة «المختصر».