أحدهما: المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به. قال أحمد: وقد كرهه غير واحد من الصحابة. وهذا هو المشهور من الروايتين عن أحمد (١) , وهو قول الحسن.
والقول الثاني: يجوز الوضوء به. وهو قول أكثر أهل العلم (٢). واحتجُّوا بما رواه مسلم في "صحيحه"(٣) عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة". وفي "السنن الأربعة"(٤)
, عن ابن عباس أيضًا: أن امرأة من نساء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - استحمَّت من جنابة, فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ مِن فَضْلها. فقالت: إني اغتسلتُ منه. فقال:"إن الماء لا ينجّسه شيء"، وفي رواية:"لا يَجْنُب".
٧ - باب الإسراف في الماء
١٠/ ٨٨ - عن أبي نَعَامة ــ واسمه قيس بن عَبايَة ــ أن عبد الله بن مُغفّل سمع
(١) ينظر "المستوعب": (١/ ٤٨)، و"الإنصاف": (١/ ٨٥ - ٨٦). (٢) ينظر "المغني": (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، و"المجموع": (٢/ ١٩٠ - ١٩١). (٣) (٣٢٣). (٤) كذا في الأصل: "الأربعة"، وله وجه. والحديث أخرجه أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، والنسائي (٣٢٥)، وابن ماجه (٣٧٠ - ٣٧٢)، وأحمد (٢١٠٢)، وابن خزيمة (٩١، ١٠٩)، وابن حبان (١٢٤١)، والحاكم (١/ ١٥٩). من طرقٍ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به. قال أحمد: أتّقيه لحال سماك، ليس أحدٌ يرويه غيره. وقال: هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه. نقله ابن عبد الهادي في "التنقيح": (١/ ٤٦).
وقال علي ابن المديني وغيره: رواية سماك عن عكرمة مضطربة.