٤٣٤/ ٣٤٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصُّلح جائز بين المسلمِين»، زاد أحمد ــ وهو ابن عبد الواحد ــ:«إلا صُلحًا أحَلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا»، وزاد سليمان بن داود ــ وهو المهري ــ: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون على شُروطِهم»(١).
في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مرَّة: ليس بشيء، وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غيره (٢).
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى الترمذي (٣) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحل حرامًا (٤)». وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي كثير من النسخ:«حسن» فقط (٥).
(١) «سنن أبي داود» (٣٥٩٤)، وأخرجه أحمد (٨٧٨٤)، وابن حبان (٥٠٩١)، والحاكم (٢/ ٤٩)، كلهم من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رَباح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٢) ضعّفه النسائي، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يُكتب حديثه، وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. انظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ١٥٣). (٣) برقم (١٣٥٢). (٤) من قوله: «والمسلمون» إلى هنا ساقط من ط. الفقي لانتقال النظر. (٥) الذي في نسخة الكروخي الشهيرة (ق ٩٧): «حسن صحيح»، وكذا في «تحفة الأشراف» (٨/ ١٦٦).