محمد بن دينار الطاحي، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الترمذي (١): سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: إنما نرويه عن زياد بن جبير (٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
وأما حديث جابر بن سمرة، فرواه عبد الله بن أحمد في «مسند أبيه»(٣).
وقال الترمذي (٤): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.
٢ - باب الرخصة في ذلك
٣٧٢/ ٣٢١٨ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يُجَهِّز جيشًا، فنفِدتْ الإبل، فأمره أن يأخذ في قِلاصِ الصدقة، فكان يأخذ البعير
(١) «العلل الكبير» (ص ١٨٣)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن» (٨/ ٥٠). (٢) في الأصل والطبعتين بعده: «عن ابن عمر»، وهو سبق قلم ظاهر، يُناقض قوله: «مرسلًا» عقبه. (٣) برقم (٢٠٩٤٢)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٥٢)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٦٤)، من طريقين ــ كلتاهما شديدة الضعف ــ عن سماك بن حرب، عن جابر به. (٤) في «الجامع» عقب حديث سمرة بن جندب.