وروى ابن حزم (١) من طريق موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن علي بن بَذِيمة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ رجلًا أصابَ حائضًا بعتق نسمة" وأعلَّه بموسى بن أيوب, وقال: هو ضعيف. وموسى بن أيوب هذا هو النصيبي الأنطاكي, روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان وأحمد بن صالح العجلي, وقال: ثقة (٢). وقال أبو حاتم الرازي: صدوق (٣). روى له أبو داود والنسائي.
٢٢ - بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع (٤)
٣٥/ ٢٦١ - عن ميمونة - رضي الله عنها -: "أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُباشر المرأةَ من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تَحْتَجِزُ به".
وأخرجه النسائي (٥).
قال ابن القيم - رحمه الله -: حديث ميمونة هذا يرويه الليثُ بن سعد، عن الزهري، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة. قال أبو
(١) في "المحلى": (٢/ ١٨٩) وأعلّه أيضًا بعبد الرحمن بن يزيد. (٢) في "الثقات": (٢/ ٣٠٣). (٣) "الجرح والتعديل": (٨/ ١٣٤ - ١٣٥). (٤) كذا عنوان الباب في مخطوطة المختصر، وأصل المجرّد. وفي طبعة المختصر و"السنن": "باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع". (٥) في ط. الفقي: "حسن، وأخرجه النسائي". وليس في مخطوطة المختصر (ق ٤١) قوله "حسن". والحديث أخرجه أبو داود (٢٦٧)، والنسائي (٢٨٧)، وأحمد (٢٦٨٥٠)، وابن حبان (١٣٦٥).