وأما حديث أبي سعد البقَّال عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية العامرِيَّين ديةَ الحر المسلم، وكان لهما عهد» (١)، فقال الشافعي (٢): لا يثبت مثله، وقال البيهقي: ينفرد به أبو سعد سعيد بن المَرْزُبان البقَّال، وأهل العلم لا يحتجون بحديثه.
وأما حديث أبي كُرْزٍ الفهري عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودى ذميًّا ديةَ مسلم (٣)، فقال الدارقطني والبيهقي: أبو كُرز هذا متروك الحديث، لم يروه عن نافع غيرُه.
٧ - باب لا يُقتصَّ من الجرح قبل الاندمال (٤)
عن جابر: أن رجلا جُرِح فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. رواه الدارقطني (٥).
(١) أخرجه الترمذي (١٤٠٤)، والدارقطني (٣٣٥٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٠٢)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٨٤)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا مِن هذا الوجه. (٢) في القديم، كما في «معرفة السنن» (١٢/ ١٤٥). (٣) أخرجه الدارقطني (٣٢٤٢، ٣٢٨٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٠٢). (٤) قال المجرد: «هذا الباب وما يليه زادهما الشيخ شمس الدين»، وسيأتي تنبيه المؤلف نفسه على ذلك عقبهما. ويظهر أن المؤلف اعتمد على «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (٥/ ٣٦٩ - ٣٧١) في زيادة هذين البابين وما تحتهما من الأحاديث مع إضافة بعض الأحاديث من «الأحكام والوسطى» للإشبيلي. (٥) برقم (٣١١٥، ٣١١٦)، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٠٦٨)، والبيهقي (٨/ ٦٧)، وفي إسناده عبد الله بن عبد الله الأموي، ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح، كلاهما ضعيف.