٣٠٥/ ٢٧٢٣ - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن الحسن والحسين كَبْشًا كَبْشًا»(١).
وأخرجه النسائي (٢).
قال ابن القيم - رحمه الله -: احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى في العقيقة سواء لا يفضل أحدهما على الآخر، وأنها كبش كبش، كقول مالك وغيره (٣).
واحتج الأكثرون بحديث أم كُرْزٍ المتقدم (٤).
واحتجوا بحديث عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان (٥)، وعن الجارية شاة.
(١) «سنن أبي داود» (٢٨٤١) من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا حاتم قال: إنه وهم والصواب: عن أيوب، عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُرسلًا. انظر: «العلل» لابنه (١٦٣١). (٢) في «الكبرى» (٤٥٣١) و «المجتبى» (٤٢١٩) من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: «كبشين كبشين». ظاهر إسناده على رسم الصحيح، وقد اختاره الضياء (١٢/ ٢٠٥)، إلا أن أبا حاتم يقول: إنما هو قتادة عن عكرمة مرسلًا. انظر: «العلل» (١٦٣٣). (٣) قول مالك في «الموطأ» (١٤٤٨). وهو قول ابن عمر وعروة والزهري ومحمد الباقر. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٧٣١ - ٢٤٧٣٦). (٤) في «المختصر» (٢٧١٦) و «السنن» (٢٨٣٤)، ولفظه: عن أم كرز الكعبية قالت: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة».
وأخرجه أحمد (٢٧١٤٣)، والترمذي (١٥١٦) وصححه، وابن حبان (٥٣١٢، ٥٣١٣)، والحاكم (٤/ ٢٣٧) وقال: «صحيح الإسناد». (٥) كذا رُسم في الأصل و (هـ) بالألف بعد الفاء، وهذا يقتضي فتح الفاء، وهو اختيار المحدّثين، وفي بعض مصادر التخريج: «مكافِئتان» بكسر الفاء، ولا فرق، لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت، فهما مكافأتان ومكافئتان، أي متساويتان في السن أو متقاربتان. انظر: «النهاية» و «تاج العروس» (كفأ).