جديدًا مِن يومئذ مَن كان منهم طلَّق أو لم يطلِّق (١).
ورواه الترمذي (٢) متصلًا عن عائشة, ثم قال: والمرسل أصح.
وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة, وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا, حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك». وهو في «الصحيحين»(٣) , وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة.
٤ - بابٌ في سُنّة طلاق العبد
١٧٠/ ٢١٠١ - أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
١٧١/ ٢١٠١ - وفي رواية: قال ابن عباس: «بقيَتْ لك واحدة، قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
وأخرجه النسائي وابن ماجه (٤).
قال الخطّابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.
وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال
(١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٣٣) وقال: هذا مرسل، وهو الصحيح قاله البخاريّ وغيره. (٢) (١١٩٢). (٣) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣). (٤) أخرجه أبو داود (٢١٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٩١ و ٥٥٩٢)، وابن ماجه (٢٠٨٢)، وأحمد (٢٠٣١ و ٣٠٨٨).