قال البيهقي (١): ورواه أبو عُمَيس، ومَعْن بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تَغلِب، كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعًا، وليس فيه:«والمبيع قائم بعينه»، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهلُ العلم بالحديث لا يقبلون منه ما ينفرد به لكثرة أوهامه. وأصح إسنادٍ روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس (٢)، عن أبيه، عن جده ... فذكر الحديث الذي في أول الباب.
١٩ - باب الشفعة
٤١٨/ ٣٣٧٠ - عن أبي الزبير، عن جابر ــ وهو ابن عبد الله ــ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشُّفْعَة في كل شِرْكٍ: رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه».
وأخرجه مسلم (٣).
٤١٩/ ٣٣٧١ - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: إنما جَعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة».
وأخرجه البخاري (٤).
٤٢٠/ ٣٣٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قُسِمَت
(١) «معرفة السنن» (٨/ ١٤١). (٢) «بن قيس» من (هـ) و «المعرفة». (٣) أبو داود (٣٥١٣)، ومسلم (١٦٠٨). (٤) أبو داود (٣٥١٤)، والبخاري (٢٢١٣).