وبنى بها وهو حلال, وكنتُ الرسولَ بينهما» (١). وسليمان بن يسار مولى ميمونة, وهذا صريح في تزوّجها بالوكالة قبل الإحرام (٢).
١١ - باب لَحْم الصيد للمحْرِم
١١٧/ ١٧٧٤ - وعن أبي قَتادة: أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى إذا كان ببعض طريقِ مكةَ، تخلَّف مع أصحابٍ له مُحْرِمين، وهو غيرُ محرمٍ، فرأى حمارًا وحشيًّا، فاستوى على فرسه، قال: فسأل أصحابَه أن يُناولوه سَوْطَه، فأبوا، فسألهم رُمْحَه، فأبوا، فأخذَه ثم شَدَّ على الحمار فقتله، فأكلَ منه بعضُ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبى بعضُهم، فلما أدركوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سألوه عن ذلك؟ فقال:«إنما هي طُعْمَة أطعَمَكُموها الله تعالى».
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (٣). ووقع في البخاري ومسلم (٤): «أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل منه». وأخرجه الدارقطني في «سننه»(٥) من حديث مَعْمَر بن راشد، وفيه:«وإني إنما اصطدته لكَ، فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه فأكلوا، ولم يأكل حين أخبرتُه أني اصطدته له». قال الدارقطني: قال أبو بكر ــ يعني النيسابوري ــ قوله: «اصطدتُه لكَ»، وقوله:«ولم يأكل منه» لا أعلم أحدًا ذكَرَه في
(١) أخرجه أحمد (٢٧١٩٧)، والترمذي (٨٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٥٤٠٢)، وابن حبان (٤١٣٠) وقال الترمذي: حديث حسن. (٢) بهامش الأصل: «بلغ مقابلة». (٣) أخرجه أبو داود (١٨٥٢)، والبخاري (٢٩١٤)، ومسلم (١١٩٦)، والترمذي (٨٦٣)، والنسائي (٢٨١٦). (٤) أخرجه البخاري (٢٨٥٤)، ومسلم (١١٩٦/ ٦٣)، ولفظه: «قال: هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله، فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلها». (٥) (٢٧٤٩).