عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، فقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ"(١).
حديث منكر لا يتابع عليه وفضل بن مختار قال فيه أبو حاتم: مجهول (٢).
[باب الإيلاء والتحريم]
البخاري، عن أنس قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آلَيْتَ شهرًا فقال: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ"(٣).
وعن عمر أن اعتزال النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه كان من أجل الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة يعني في قوله عليه السلام:"بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْت جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ"، وقد حلف ألا يخبر بذلك أحدًا (٤).
ذكره البخاري من حديث عائشة، وترجم على بعض طرقه {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي. . .}[التحريم: ١](٥).
وقال مسلم: عن عمر - رضي الله عنه -: وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرًا
(١) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٤). (٢) وتمام كلامه "وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل". (٣) رواه البخاري (١٩١١ و ٥٢٨٩). (٤) رواه البخاري (٢٤٦٨). (٥) رواه البخاري (٤٩١٢ و ٥٢١٦ و ٥٢٦٧ و ٥٢٦٨ و ٥٤٣١ و ٥٥٩٩ و ٥٦١٤ و ٥٦٨٢ و ٦٦٩١ و ٦٩٧٢).