مسلم، عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يرتجعها [يتزوجها] فسئل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال:"لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ما ذَاقَ الأَوَّلُ"(١).
وعنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال:"لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا"(٢).
[باب المراجعة]
أبو داود، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها (٣).
وعن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد (٤).
[باب التخيير]
مسلم، عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه بدأ بي فقال:"إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتأْمِرِي أَبَوَيْكِ"
(١) رواه مسلم (١٤٣٣). (٢) رواه مسلم (١٤٣٣). (٣) رواه أبو داود (٢٢٨٣). (٤) رواه أبو داود (٢١٨٦).