الترمذي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ استفادَ مالًا فَلا زكاةَ فِيه حتى يحولَ عَليهِ الحول"(١).
والصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث.
[ما جاء في تعجيل الصدقة]
أبو داود، عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.
وقال مرة، فأذن له (٢).
في إسناد هذا الحديث حَجَيَّة بن عدي وليس ممن يحتج به.
رواه الحرمي [العرزمي] ذكره الدارقطني رحمه الله (٣).
[باب ما لا صدقة فيه]
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليسَ عَلى المسلمِ في عبدِهِ وَلاَ في فرسِهِ صدَقةٌ"(٤).
(١) رواه الترمذي (٦٣١) ورواه موقوفًا (٦٣٢) وهو عند مالك (١/ ١٨٩). (٢) رواه أبو داود (١٦٢٤) والترمذي (٦٧٨) وابن ماجه (١٧٩٥). (٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٢٤) من حديث ابن عباس وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. (٤) رواه مسلم (٩٨٢).