أبو أويس ضعيف، والحديث منقطع، وليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته.
قال أبو محمَّد علي بن أحمد: قد صح الإجماع المتفق المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بها، وما دون ذلك فمختلف فيه ولا نظر في إيجابه (٢).
[باب]
أبو داود، عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال: "خُذِ الحبَّ منَ الحبِّ والشاةُ منَ الغنَمِ والبعيرُ منَ الإبلِ، والبقرةُ منَ البقرِ" (٣).
عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل.
[باب ما جاء في أخذ العوض في الصدقة]
الدارقطني، عن طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخمس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.
فقال عمرو: ائتوني بعرض ثياب (٤).
طاوس لم يدرك معاذ بن جبل.
(١) رواه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٣). (٢) المحلى (٦/ ١٦). (٣) رواه أبو داود (١٥٩٩). (٤) رواه الدارقطني (٢/ ١٠٠).