[باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها]
الترمذي، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البَغَايَا اللّائِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغيْرِ بَيِّنِةِ". روي موقوفًا (١).
الدارقطني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُزوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإنَّ الزَانِيَةَ هِيَ الَّتِي تزَوِّجُ نَفْسَهَا"(٢).
قال: هذا حديث صحيح وقد روي موقوفًا (٣).
البخاري، عن الحسن:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها حتَّى إذا انقضت عدتها
جاء يخطبها، فقال له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فَزَوِّجْها إياه (٤).
البزار عن معقل في هذا الحديث قال: فأمرني أن أكفر عن يميني وأزوجها.
(١) رواه الترمذي (١١٠٣ و ١١٠٤) مرفوعًا وموقوفًا. (٢) رواه الدارقطني (٣/ ٢٢٧). (٣) لا يوجد هذا القول في نسختنا من سنن الدارقطني. (٤) رواه البخاري (٥١٣٠).