والمغابن الآباط، وأصول الفخذين، وكل ما يتعلق به الوسخ من الجسد.
وذكر أبو داود، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: جرح رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا،
فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد:"أَصبتَ السنّةَ وأَجزأَتْكَ صلاتَكَ" وقال للذي أعاد: "لكَ الأجرُ مرّتينِ"(١).
قال: وذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ في هذا الحديث.
وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى (٢).
في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك.
وذكر أيضًا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَؤُمُ المتيممُ المُتوضِئينِ"(٣).
إسناده ضعيف.
[باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى]
الطحاوي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا تُدافعُوا الأَخبثين، الغائطَ والبولَ فِي الصّلاةِ".
(١) رواه أبو داود (٣٣٨). (٢) رواه الدارقطني (١/ ١٨٥). (٣) رواه الدارقطني (١/ ١٨٥).