لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يحتج بهما.
وقد قال ابن الأعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح.
النسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يامر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا.
قال أبو هريرة في طريق آخر: لم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حدثني بذلك الفضل بن العباس (١).
وفي طريق آخر: إنما كان أسامة بن زيد حدثني بذلك (٢).
مسلم، عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهما قالتا: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم (٣).
وقال البخاري: هذا أسند من الأول، يعني من حديث الأمر بالفطر.
[باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم]
أبو داود، عن شداد بن أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال:"أفطرَ الحاجِمُ وَالمحجُومُ"(٤).
(١) رواه النسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١). ورواه البخاري (١٩٢٦ و ١٩٣٢) ومسلم (١١٠٩). (٢) رواه النسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (١/ ٦١). (٣) رواه مسلم (١١٠٩) وانظر الحديث (١٩٢٥ - ١٩٢٦) من صحيح البخاري. (٤) رواه أبو داود (٢٣٦٨ و ٢٣٦٩).