الترمذي، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حِلْسًا وقدحًا وقال:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمِ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَيّ دِرْهَم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه (١).
وقد تقدم بكماله في كتاب الزكاة.
وقال الترمذي في حديثه هذا: حديث حسن.
أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من عير تبيعًا وليس عنده ثمنه، فأُرْبحَ فيه فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال:"لاَ أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلَّا وَعِنْدِي ثَمَنُهُ"(٢).
[باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس]
مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه بثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض (٣).
(١) رواه الترمذي (١٢١٨). (٢) رواه أبو داود (٣٣٤٤). (٣) رواه مسلم (١٥١٢).