الدارقطني، عن ابن عمر في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هِيَ وَاحِدَةٌ"(١).
ورواه أيضًا من طريق معلى بن منصور قال فيه: قلت: يا رسول الله أرأيت لو أني أطلقها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال:"لاَ كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ
وَتكونُ مَعْصِيَةً" (٢).
قال: معلى بن منصور رماه أحمد بن حنبل بالكذب.
وخرج أيضًا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتيَنِ أَوْ ثَلاَثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَه"(٣).
في إسناده إسماعيل بن أمية وهو متروك.
مسلم، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (٤).
عند أبي داود: إن هذا كان في التي لم يدخل بها وهو عنده منقطع الإسناد (٥).
وذكر أبو أحمد الجرجاني من حديث سليمان بن أرقم عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"طَلاَقُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا وَاحِدَةٌ"(٦).
(١) رواه الدارقطني (٤/ ٩). (٢) رواه الدارقطني (٤/ ٣١). (٣) رواه الدارقطني (٤/ ٤٤ - ٤٥). (٤) رواه مسلم (١٤٧٢). (٥) رواه أبو داود (٢١٩٩). (٦) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٣/ ٢٥٣).