وهذا أوهى مما قبله وأضعف. وذكر هذه الأربعة الأحاديث أبو محمد علي بن أحمد.
وذكر الدارقطني عن عائشة سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال:"لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال، إِنَّما يُحَرِّمُ مَا كَانَ يِنكَاحٍ"(١).
هذا يرويه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك.
وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال"(٢).
في إسناده إسحاق بن محمد بن أبي فروة وهو متروك الحديث.
خرجه الدارقطني أيضًا.
ابن أيمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها أم مهزول، وذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ"(٣).
ذكره أبو داود والنسائي بمعناه.
وقال أبو داود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلُهُ"(٤).
وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ"(٥).
وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ
(١) رواه الدارقطني (٣/ ٢٦٨). (٢) رواه الدارقطني (٣/ ٣٦٨). (٣) رواه أبو داود (٢٠٥١) والنسائي (٦/ ٦٦ - ٧٨) وانظر المحلى (٩/ ٦٦). (٤) رواه أبو داود (٣٠٥٢). (٥) رواه أبو داود (٣٠٨٥).