(يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة) ثم حدثته صفية بنت عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك (١).
مسلم، عن يعلى بن أمية أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال:"انزعْ عنكَ الجبّةَ واغسلْ عَنكَ الصفرةَ ومَا كنتَ صَانِعًا فِي حجِّكَ فاصنعْهُ فِي عمرتِكَ"(٢).
وفي طريق أخرى: عليه جبة صوف متضمخ بطيب (٣).
وفي طريق أخرى: عليه جبة بها أثر من خلوق (٤).
ومن أخرى: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا الطيبُ الذِي بِكَ فاغسلْهُ ثلاثَ مراتٍ"(٥).
زاد النسائي: ثم أحدث إحرامًا. قال: ولا أحسبه بمحفوظ والله أعلم. يعني هذه الزيادة (٦).
أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٧).
في إسناده الحجاج بن أرطاة.
ومن مراسيل أبي داود عن مكحول قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب مشج بعصفر، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال:
(١) رواه أبو داود (١٨٣١). (٢) رواه مسلم (١١٨٠). (٣) هو رواية من الحديث (١١٨٠) قبله. (٤) انظر ما قبله. (٥) انظر ما قبله. (٦) رواه النسائي (٥/ ١٣٠ - ١٣١). (٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١/ ١٠٨) ولكن حرف فيه "نفض" إلى لعص.