وعن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسًا أصابتها حصبة فَتَمَرَّقَ شعرها أفأصله؟ قال:"لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ"(١).
زاد البخاري: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، قال:"لا"(٢).
النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن تحلق المرأة شعرها [رأسها](٣).
هذا يرويه همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي، وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة، فروياه عن قتادة مرسلًا عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).
وذكر أبو أحمد من حديث معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال: نا عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها على كل حال (٥).
قال: وهذا عن عبد الحميد بهذا الإسناد يرويه معلى، وقال في معلى: أرجو أنه لا بأس به ولم يذكر لأحد فيه قولًا أكثر من ثناء الدقيقي عليه.
وذكر أبو حاتم فقال فيه: ضعيف كأن حديثه لا أصل له، وقال مرة: متروك الحديث.
النسائي، عن أبن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًا حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك فقال:"اتْرُكُوهُ كُلَّهُ أَوِ احْلِقُوهُ كُلَّه"(٦).
(١) رواه مسلم (٢١٢٢). (٢) هو في البخاري (٥٩٣٥) بمعنى ذلك. (٣) رواه النسائي (٨/ ١٣٠) وفي الكبرى (٩٢٩٧) وفيهما رأسها بدل شعرها. (٤) العلل (٣/ ١٩٥) للدارقطني. (٥) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٦/ ٣٧٣). (٦) رواه النسائي (٨/ ١٣٠) وفي الكبرى (٩٢٩٦).