وعن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع إزاره من مُقَدّمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره، قلت له: تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها (١).
وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل (٢).
مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره (٣).
الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.
والاحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بيتًا فِيهِ كلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ"(٤).
وقال البخاري:"وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ"(٥).
وقال أبو داود:"صورة ولا كلب ولا جنب"(٦).
وإسناد مسلم والبخاري أصح وأجل.
أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ
(١) رواه أبو داود (٤٠٩٦). (٢) رواه أبو داود (٤٠٩٨). (٣) رواه مسلم (٢٠٩٩). (٤) رواه مسلم (٢١٠٦) من حديث ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٥) رواه البخاري (٣٢٢٥). (٦) رواه أبو داود (٢٢٧ و ٤١٥٢) من حديث علي بن أبي طالب.