النسائي، عن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعًا (١).
وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء عن ثوبان وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).
والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي وأبو داود.
وقال النسائي أيضًا عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير والذهب وَمَيَاثِرِ النمور (٣).
أبو داود، عن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفًا من ذهب (٤).
أبو داود، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رفَقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ" (٥).
وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع (٦).
يروى عن أبي المليح مرسلًا، ذكره الترمذي قال: وهو أصح، يعني المرسل (٧).
النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أقول
(١) رواه النسائي (٨/ ١٦١ - ١٦٢ و ١٦٣).(٢) انظر آداب الزفاف (ص ٢٢٢ - ٢٣٨).(٣) رواه النسائي (٧/ ١٧٦).(٤) رواه أبو داود (٤٢٣٢).(٥) رواه أبو داود (٤١٣٠).(٦) رواه أبو داود (٤١٣٢) والترمذي (١٧٧٠).(٧) رواه الترمذي (١٧٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute