إذا أكثرنا منه سكرنا، قال:"لَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا شَرِبَ تِسْعَة فَلَمْ يسْكرْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا شَرِبَ الْعَاشِر فَسَكرَ فَهُوَ حَرَامٌ"(١).
وهذا إسناد متروك من أجل الكلبي وأبي صالح.
وعن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسكر قال:"الشَّرْبَةُ الآخِرَةُ"(٢).
في إسناده الحجاج بن أرطاة.
وذكر من طريق سعيد بن منصور عن أبي العلاء بن الشخير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"اشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلاَمَكُمْ وَلاَ يُذْهبُ أَمْوَالَكُمْ"(٣).
وهذا مرسل.
وذكره عبد الرزاق عن أبي العلاء مرسلًا كذلك (٤).
وحديث الكلبي:"إِذَا شَرِبَ تِسْعَة" ذكره أبو أحمد بن عدي أيضًا (٥).
وحديث علي بن أبي طالب ذكره العقيلي أيضًا (٦).
أبو داود، عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومُفَتِّرٍ (٧).
المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع وهو مقدمة السكر.
أبو داود، عن مالك بن أبي مريم قال: دخلت على عبد الرحمن بن غنم
(١) المحلى (٦/ ١٨٤). (٢) المحلى (٦/ ١٨٥). (٣) المحلى (٦/ ١٨٥). (٤) رواه عبد الرزاق (١٧٠١٢). (٥) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ١١٧). (٦) رواه العقيلي (٤/ ١٢٣ - ١٢٤). (٧) رواه أبو داود (٣٦٨٦).