وذكر أبو أحمد من حديث حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه وقال:"مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ"(٢).
قال: حجاج بن تميم ليست روايته عن ميمون بن مهران مستقيمة.
وذكر الدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ"(٣).
إسناده منقطع.
وذكر الدارقطني أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلاَ عَلَى الذّمِّيِّ"(٤).
قال: لم يرفعه غير فهد بن سليمان والصواب موقوف.
وذكره أيضًا من حديث عبيد الله بن النعمان عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ وَلاَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حُدُودٌ"(٥).
والصواب موقوف.
وذكر أيضًا عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقطعت يده (٦).
(١) رواه الدارقطني (٣/ ١٣٧ - ١٣٨) والطبراني في الكبير (ج ١٧ رقم ٤٨٣) من حديث عصمة بن مالك. ورواه عبد الرزاق (١٨٧٧٣) وابن أبي شيبة (٩/ ٥١١) وأبو داود في المراسيل (٢٤٧) والبيهقي (٨/ ٢٨٣) من حديث عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة. (٢) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٢/ ٢٢٩). (٣) رواه الدارقطني (٣/ ١٨٢). (٤) رواه الدارقطني (٣/ ٨٦). (٥) رواه الدارقطني (٣/ ٨٧). (٦) رواه الدارقطني (٣/ ٢٠٢).