ينحر إبلًا بِبُوَانَةَ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني أن أنحر إبلًا بِبُوانة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلْ كَانَ فِيها وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيةِ يُعبَدُ؟ " قالوا: لا، قال:"فَهَل كانَ فِيها عِين مِنْ أَعيَادِهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي معصِيَةِ الله وَلاَ فِيمَا لاَ يَملِكُ ابنُ آدَمَ"(١).
البخاري، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يعصِيَ اللهَ فَلاَ يَعصِهِ"(٢).
زاد أبو جعفر الطحاوي:"وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينهِ"(٣).
وهكذا عند أبي داود في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ نَذْرَ فِي مَعصِيَةِ وَكَفَّارتَهُ كَفَارَةُ يَمِينِ"(٤).
وحديث الطحاوي أحسن إسنادًا من حديث أبي داود وأصح.
وقال أبو داود: عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكفَّارتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ بِه"(٥).
وقال ابن الجارود عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ للهِ فَكَفَّارَتَهُ الْوَفَاء بِهِ، وَمَا كانَ لِلشَّيْطَانِ فَلاَ وَفَاءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِينٍ"(٦).
وذكر سعيد بن منصور قال: نا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير
(١) رواه أبو داود (٣٣١٣). (٢) رواه البخاري (٦٦٩٦ و ٦٧٠٠). (٣) رواه الطحاوي في المشكل (١/ ٤٧٠ و ٣/ ٣٧). (٤) رواه أبو داود (٣٢٩٠). (٥) رواه أبو داود (٣٣٢٢). (٦) رواه ابن الجارود (٩٣٥).