مسلم، عن عمر بن الخطاب. أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، وكان قليل المال فأراد أن يشتريه، فأبى رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له فقال:"لاَ تَشْتَرِه وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَم، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئهِ"(١).
رواه سفيان بن عيينة وقال:"لاَ تَشْتَرِهِ وَلَا شيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ". هكذا في المسند (٢).
ورواه المزني عن الشافعي عن سفيان بن عيينة وقال:"دَعْهَا حَتَّى تَوَافِكَ وَأَوْلاَدُهَا جَمِيعًا".
مسلم، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع التمر بالتمر وقال:"ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ" إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا (٣).
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (٤).
وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (٥).
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ
(١) رواه مسلم (١٦٢٠). (٢) رواه الشافعي (٦٥٠). (٣) رواه مسلم (١٥٤٠). (٤) رواه مسلم (١٥٤١). (٥) رواه مسلم (١٥٨٧).