وذكر الدارقطني من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت (١).
قال: لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف.
وذكر الدارقطني عن أبي بن كعب أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} مبهمة هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها؟ قال:"هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوفَّى عَنْهَا"(٢).
في إسناده المثنى بن صباح وهو ضعيف.
وذكر أيضًا عن محمد بن شرحبيل وهو متروك الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة المفقود:"حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ"(٣).
أبو داود، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تُلْبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني في أم الولد (٤).
لم يسمع قبيصة من عمرو بن العاص. والصواب موقوف.
لا تلبسوا ديننا ذكره الدارقطني (٥).
(١) رواه الدارقطني (٣/ ٣١٥ - ٣١٦). (٢) رواه الدارقطني (٣/ ٣٠٢). (٣) رواه الدارقطني (٣/ ٣٢١). (٤) رواه أبو داود (٢٣٠٨) وابن ماجه (٢٠٨٣). (٥) رواه الدارقطني (٣/ ٣٠٩).