محل ما ذكره، أن لا يكون هناك مسجد ولا بئر مسبَّل، كما مرّ.
٥٤٤ - قوله بعد ذلك:(والإقرار مقدم على البينة)(١).
صورة تقديم الإقرار على البينة، أن يقيم البينة على شيء أنه مَلَكه، ثم يقرّ به لزيد. أو: تقوم بينة على إقراره أنه مِلكُ زيد.
٥٤٥ - قوله بعد ذلك:(فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال)(٢).
يقال عليه: اليد الشرعية حقيقة في الاستيلاء، لا القرب والاتصال.
وأما تقدُّم إحدى اليدين على الأخرى لقوة استيلائها، كما في الراكب والسائق أو القائد ... (٣).
* * *
[[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]]
٥٤٦ - قوله:(فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملَك خمسًا من الإبل، فإنه تلزمه شاة من غالب شياه البلد)(٤).
يقال عليه: الأصح: لا يتعين غالب غنم البلد. ونقل صاحب (التقريب) فيه نصوصًا (٥). وأما غنم البلد فإنها تتعين، ولا يُعدَل إلى مثلها أو خيرٍ منها.
* * *
(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٢. (٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٣. (٣) انقطع الكلام هنا في المخطوط. (٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٤. (٥) ينظر العزيز في شرح الوجيز للرافعي ٥: ٣٤٥ والمجموع ٥: ٣٤٩ - ٣٥٠. و (التقريب) هو من شروح مختصر المزني، لأبي الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (الابن). وأبوه أبو بكر محمد بن علي، هو القفال الشاشي الكبير. =