٤٦١ - قوله بعد ذلك:(ويجب طرد ما قال في بيع الجواري بغير ذكر شروط النكاح)(٤).
يقال عليه: هذا ممنوع، لأن المقصود الأعظم في البيع: ملك الرقبة، والبُضع مُغْمَرٌ (٥) في ذلك.
٤٦٢ - قوله بعد ذلك:(وللحاكم ثلاثة أحوال: إحداهنّ: أن يقول بأدنى رتب الأسباب، فيُحرِّم بـ (المصّة والمصّتين) كمالكٍ) إلى آخره (٦).
(١) قواعد الأحكام ٢: ١٦٣. (٢) في المخطوط: (زوّجتُ). والظاهر ما أثبتّه. (٣) قواعد الأحكام ٢: ١٦٣. (٤) قواعد الأحكام ٢: ١٦٤ وأصل العبارة هكذا: (وإن ادّعى بنكاح أو بيع أو إجارة، فالأصح أنه يُحمل على التصرف الشرعي، وتُسمع دعواه من غير ذكر شرائط البيع والإجارة والنكاح. وللشافعي قولٌ أنه لا بدّ من ذكر الشروط في النكاح لاختلاف الناس في شرائطه. وطرده بعضهم في البيع والإجارة. وفرّق بعضهم بالاحتياط للنكاح لأجل الأبضاع. ويجب طرد ما قال في بيع الجواري). (٥) أي: مغمور ضمن ملك الرقبة. (٦) قواعد الأحكام ٢: ١٦٥ وأصل الكلام هكذا: (وإن ادَّعَى أمرًا مختلفًا في حدّه =