٢٦٢ - قوله في فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين:
(النية قصدٌ، فلا يُتصور توجّهُه إلا إلى معلوم أو مظنون، فلا تتعلق بمشكوكٍ فيه)(١).
يقال فيه: يُستثنى منه أن يكون الشك في الآلة، كما إذا اشتبه عليه ماءٌ بماءِ وَرْدٍ (٢)، وقلنا: يتوضأ بكل منهما.
ويُستثنى أيضًا، بما إذا توضأ للاحتياط.
* * *
[[فصل في تفريق النيات على الطاعات]]
٢٦٣ - قوله:(فصل في تفريق النيات على الطاعات:
فلو فَرَّق النية على أحد جُزأَيْ الجملة في القراءة، مثل أن قال: (بسم الله) (٣) أو قال: (الذين آمنوا)، فالذي أراه أنه لا يثاب على ذلك، ولا يثاب إلا إذا فَرَّق النية على الجُمل المفيدة) (٤).
يقال عليه: لا يجتمع هذا مع ما قدَّمه قبل ذلك بأوراقٍ، من أنّ قراءة القرآن لا تحتاج إلى نية، من أنها (٥) متميزة فيه بصورتها.
٢٦٤ - قوله بعد ذلك:(الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكرًا ليس بقرآن، كقوله: (بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله)، فهذا
(١) قواعد الأحكام ١: ٣٢٤. (٢) أي: اشتبه عليه ماءٌ مطلق، وماءُ الوَرْد. ينظر المهذب ١: ٩ وأسنى المطالب ١: ٢٣. (٣) هكذا في المخطوط: (بسم الله). وفي قواعد الأحكام ١: ٣٢٦: (بسم) فقط. (٤) قواعد الأحكام ١: ٣٢٦. (٥) كذا في المخطوط: (من أنها متميزة) والمراد: لأنها متميزة ...