٤٥٥ - قوله بعد ذلك:(الباب الخامس في التزام)(١)، فذَكَر نذر الذمة والأعيان، وضمان الديون، وضمان الدَّرَك، وضمان الوجه، وضمان إحضار ما يجب إحضاره (٢).
قال شيخنا سلّمه الله تعالى: أَهمَل من أنواع الالتزام، (الأضحية) عند من فَرَّق بين النذر والالتزام، فقال (٣): هي سنة لا تجب إلا بنذر أو التزام.
فعلى هذا لو قال:(التزمتُ أضحية هذه الشاة)، لزمتْ.
* * *
[[فصل في تصرف الولاة]]
٤٥٦ - قوله بعد ذلك في فصل في تصرف الولاة:(يشترط في الأنكحة، ما لا يشترط في سائر العقود) من الشهود وغير ذلك (٤).
يقال عليه: مثلُ النكاح في اشتراط الإشهاد: (الإمامة العظمى) على وجه.
* * *
(١) كذا في المخطوط. والعنوان بتمامه كما في قواعد الأحكام ٢: ١٥٤: (الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول) (٢) قواعد الأحكام ٢: ١٥٤. (٣) أي: من فَرَّق بين النذر والالتزام. (٤) قواعد الأحكام ٢: ١٥٩.