٤٤٥ - قوله:(النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ)(١).
يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله (٢): (والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول)(٣).
* * *
[[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]]
٤٤٦ - قوله:(الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة)(٤).
يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ (٥).
٤٤٧ - قوله بعد ذلك:(وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق)(٦).
(١) قواعد الأحكام ٢: ١٥٠. (٢) في المخطوط: (وقد أوضح الشيخ ذلك بعد قبوله: والأصح ...)؟ ومقتضى السياق ما أُثبت. (٣) قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢: ١٥٥. (٤) قواعد الأحكام ٢: ١٥١. (٥) روضة الطالبين ٨: ٢٢٢ - ٢٢٣. (٦) قواعد الأحكام ٢: ١٥١.