٢٨٨ - قوله بعد ذلك:(ومما لا أعدُّه ورعًا، أكلُ طعامٍ حلالٍ محضٍ حَمَله ظالمٌ)(١).
أشار بالتورع عن أكل الطعام الحلال الذي حمله ظالمٌ، إلى (ذي النُّون المصري). وقصته مشهورة (٢).
٢٨٩ - قوله بعد ذلك في (الذوق): (وكذلك يجب على الحاكم الذوقُ)(٣).
ما ذكره من (وجوب الذوق): المعتدُّ خلافُه، وقد تقدم في الشمّ أيضًا.
* * *
[[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]]
٢٩٠ - قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق بالأزمان (٤) من الطاعات، في النوع السابع منه:
(وهو موقّت عند بعضهم بـ (شوال، وذي القَعدة، وذي الحجّة" (٥).
= بالذي وجدتُ! أتُؤكل أو تُشرب؟! قال: وأُتي عمر بن عبد العزيز يومًا بمسك من الفيء فوُضع بين يديه، فوَجَد ريحه فوَضَع يده على أنفه وقال: أَخِّروه؛ حتى لم يجد له ريحًا. (١) قواعد الأحكام ١: ٣٤٥. (٢) جاء في حلية الأولياء ٩: ٣٤٦ في ترجمة ذي النُّون رحمه الله، أن أحد تلامذته قال: حضرتُ ذا النون في الحبس وقد دخل الجِلْوازُ (أي الشرطي) بطعام له، فقام ذو النون فنَفَضَ يدَه، فقيل له: إن أخاك جاء به، ففال: إنه مرَّ على يدَيْ ظالم. (٣) قواعد الأحكام ١: ٣٤٥. (٤) الموجود في المخطوط هنا كلمة (بالأماكن) لكن كُتب أمامها بالهامش كلمة (بالأزمان) وعليها علامة: ظ. وكلمة (الأزمان) هي الصواب كما يظهر من سياق الكلام، ولهذا تم إثباتها في المتن أعلاه. (٥) قواعد الأحكام ١: ٣٥٠. وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام بتمامه في هذه المسألة =