٤٥٢ - قوله (في الباب الثالث، في القبض): (ومنها: قبض المضطر من طعام الأجانب، ما يَدفع به ضرورته. وكذلك سرقة أموال أهل الحرب)(١).
يقال عليه: لا يختص ما ذكره بسرقة أموال أهل الحرب، بل أنواع القسمة كلها كذلك.
٤٥٣ - قوله في (الضرب الثاني) منه: إما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه كقبض المبيع) (٢).
يقال عليه: محل ما ذكره في قبض المبيع، ما إذا كان الثمن حالًّا ولم يوفّره المشتري. أما إذا وفَّر الثمن إذ كان مؤجلًا، فإن المشتري يستقلّ به ولا يحتاج إلى إذن المستحق.
* * *
[[الباب الرابع في الإقباض]]
٤٥٤ - قوله في (الضرب الثاني من الباب الرابع): ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن، كالمتاع والنحاس ونحوها، فقبضُه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه) (٣).
يقال عليه: تمامه: (أو في مكان مختص ببائعه بإذنه، فيكون مُقِرًّا للبقعة). كذا قالوه. واختار شيخنا أنه قبضٌ وإن لم يأذن البائع، ويكون المشتري غاصبًا.
* * *
(١) قواعد الأحكام ٢: ١٥٢. (٢) قواعد الأحكام ٢: ١٥٢. (٣) قواعد الأحكام ٢: ١٥٣.