وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل (١)، وقضية كلام الشيخ أنهم لو كانوا يعتادون أخذ عوضٍ، أن يجب ذلك العوض، وهذا مخالف للقواعد.
٥٣٢ - قوله بعد ذلك:(ولا يجوز الدخول في الكنائس بغير إذن)(٢).
يستثنى منه: ما إذا كانت الكنائس بطريق المارّة.
٥٣٣ - قوله: المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في كون الركاز جاهليًّا أو غير جاهلي، على العلامات المختصة)(٣).
يقال عليه: ليس هذا المثال، من فروع القاعدة، ولكن لمّا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وفي الركاز الخُمس)(٤)، كان الركاز هو الجاهلي، ولا سبيل إلى العلم بكونه جاهليًّا إلا بالعلامات المختصة به، ولا تحكيم للعرف في ذلك، ولا اطّراد له به.
٥٣٤ - قوله:(فما وُجدتْ عليه علامات الإسلام، كان لُقطةً واجبة التعريف)(٥).
يقال فيه: محل كونه (لُقَطة)، أن لا يكون مُحرَزًا، فإن كان مُحرَزًا فهو مالٌ ضائع.
* * *
[[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]]
٥٣٥ - قوله في فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات:
(١) كلمة (بالمثل) غير واضحة بالمخطوط، وصورتها هكذا: (بالنقل)؟ (٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٢ - ٢٣٣. (٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٦. (٤) صحيح البخاري: الزكاة -باب في الركاز الخمس ٢: ٥٤٥ (١٤٢٨) وصحيح مسلم: الحدود- باب جرح العجماء ٣: ١٣٣٤ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٦.