[[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]]
٨٧ - قوله في الفصل المعقود لِما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، أو بإفساد بعضه، أو بإفساد صفة من صفاته:
(فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء لإبقاء (١) المكلفين لعبادة رب العالمين) (٢).
يقال عليه: قيد (المكلفين) لا حاجة إليه، فغيرُهم كذلك.
٨٨ - قوله فيه أيضًا:(وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه، فكقطع اليد المتأكّلة، حفظًا للروح)(٣).
يزاد عليه:(أو حفظًا لبقية العضو أن يُتأكّل لو تُرك).
* * *
[[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]]
٨٩ - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح:
(ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يُكرَهَ على القتل (٤) بحيث إنه لو امتَنَع منه، قُتل؛ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، بالصبر على القتل؛ لأن صبره
= بالقرعة) في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين، إذ لا تزيد بيانًا، والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب). (١) في قواعد الأحكام ١: ١٢٩: (وإبقاء). (٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٩. (٣) قواعد الأحكام ١: ١٢٩. (٤) في قواعد الأحكام ١: ١٣٠ (أن يُكرَهَ على قتل مسلمٍ).