قلنا: لا يجوز تفويت مصالح العبادات مع عظمها وشرفها بمثل هذه المشاق مع خفّتها) (١).
يقال عليه: الأولى أن يقال في الجواب: التكاليف في أنفسها شاقّة، لاشتقاقها من الكلفة، فلو اعتُبرتْ أدنى المشاق، تعطّلت التكاليف. . . (٢) يعكر على الأصل بالبطلان.
* * *
[[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]]
٣٣٧ - قوله في فصل في الاحتياط لجلب المصالح:
(وإن شَكَّ، أَطَلَّق واحدةً أو اثنتين، فإن أراد إبقاء النكاح مع الورع، فيُطلِّق طلقةً على نفي الطلقة الثانية (٣)، بأن يقول: إن لم [أكن] طلّقتها (٤) فهي طالق، حتى لا تقع عليه طلقتان) (٥).
ما ذكره الشيخ لا يتعيّن طريقًا في بقاء النكاح مع الورع، لأن له طريقًا آخر، وهو أن يُراجع.
فإن قيل: فائدة ما ذكره الشيخ، في المحلِّل. قلنا: ولا يتعين ذلك، لأن له حينئذ أن يطلِّق بكلمة الثلاث.
٣٣٨ - قوله بعد ذلك: (وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة:
(١) قواعد الأحكام ٢: ٢١ والنص المنقول هنا مختصر. (٢) هنا كلمات لم تتضح في المخطوط، ويظهر من صورتها أنها: (قيد المقاصد سؤال)؟ (٣) في قواعد الأحكام ٢: ٢٤ (فلْيطلِّق طلقة معلّقة على نفي الطلقة الثانية). (٤) سقط لفظ (أكن) من كلام الشيخ ابن عبد السلام في المخطوط، فتمت زيادته من أصل كلامه في قواعد الأحكام ٢: ٢٤. (٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٤.