والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرًا (١) فيُتوقف، ويُدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.
* * *
[[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]]
٣٤٧ - قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:
(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى)(٢).
قال (٣) - رضي الله عنه -: حاصل كلامه أنه: يُنهَى عن الشيء، والمراد: النهي عن غيره لقيام المعنى.
* * *
[[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]]
٣٤٨ - قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون:(فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ)(٤).
فيه تجوّزٌ، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة.
(١) كذا في المخطوط. (٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٢. (٣) يعني الشيخ البلقيني. وهذه الجملة هي من الناسخ تلميذ البلقيني. (٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٦ والنص بتمامه هكذا: (وكذلك تتفاوت الظنون المستفادة من الأسباب الشرعية، فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ يُحرّك الظن ببراءة الرّحِم، من جهة أن الغالب أن الحامل لا تحيض ...).