الربا، ولم يُخصّ بالذكر إلا (ربا الفضل). لكن ظاهر قوله:"لعن الله آكِلَ الربا ومُوكِلَه"(١) يقتضي التعميم. انتهى.
* * *
[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]
٢٣٥ - قوله في الفصل المعقود: ما اشتُرط فيه التماثل، في (المثال الثالث):
(التساوي في العقول: إذا أوجبنا القصاص فيها لو اعتُبر فيها التساوي، لسقط القصاص، ولا وقوف لنا على تساوي العقول)(٢).
قال - رضي الله عنه - (٣): نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لا قصاص في العقل، فتعذّر (٤) المماثلة فيه. انتهى.
* * *
[[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]]
٢٣٦ - قوله في الفصل المعقود لبيان متعلقات حقوق الله تعالى:(وأول واجب بعد النظر: معرفةُ الله تعالى ومعرفة صفاته، وهي شرط في جميع عباداته وطاعاته)(٥).
(١) سبق الحديث قبل أسطر بلفظ: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الربا" عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. وهذا لفظ آخر عنه أيضًا - رضي الله عنه -، رواه أحمد ١: ٣٩٣ (٣٧٢٥) و ١: ٤٠٢ (٣٨٠٩). والفرق بينهما: أن في اللفظ السابق: (لَعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ...)، وهنا: (لَعَن اللهُ ...)، فالمُرابِي ملعون على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى لسان الله تعالى أيضًا. (٢) قواعد الأحكام ١: ٢٩٦. (٣) القائل هو الناسخ، يريد به شيخه البلقيني. (٤) كذا في المخطوط؟ ويبدو أن صوابه: (لتعذر). (٥) قواعد الأحكام ١: ٢٩٧.